و همانطورى كه مرحوم مصنف فرموده بر جانى واجب است هرگاه ولىّ مقتول مطالبه ديه را نمود وى آن را از مال خودش بپردازد .
قوله : فى دفع ما شاء منها : ضمير در [ منها ] به امور ستّة راجع است .
قوله : و هى ما يطلق عليه اسمها : ضمير در [ اسمها ] به بقره راجع است .
قوله : هذا القيد للتّوضيح : مقصود از [ هذا القيد ] ، ثوبان مىباشد .
قوله : لا يجوز تأخيرها عنها : ضمير در [ تأخيرها ] به ديه و در [ عنها ] به سنة واحدة راجعست .
قوله : و لا يجب عليه المبادرة الى ادائها : ضمير در [ عليه ] به جانى و در [ ادائها ] به ديه راجعست .
قوله : حيث يطلبها الولى : ضمير مفعولى در [ يطلبها ] به ديه عود مىكند .
متن :
و دية الشبيه للعمد مائة من الإبل أيضا ، إلا أنها دونها في السن ، لأنها أربع و ثلاثون ثنية سنها خمس سنين فصاعدا طروقة الفحل حوامل و ثلاث و ثلاثون بنت لبون سنها سنتان فصاعدا .
و ثلاث و ثلاثون حقة سنها ثلاث سنين فصاعدا أو أحد الأمور الخمسة المتقدمة
و تستأدى في سنتين يجب آخر كل حول نصفها من مال الجاني أيضا و تحديد أسنان المائة بما ذكر أحد الأقوال في المسألة
و مستنده روايتا أبي بصير و العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 165
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٥