متن :
الفصل الثاني في التقديرات
و فيه مسائل : الأولى في النفس ، دية العمد أحد أمور ستة يتخير الجاني في دفع ما شاء منها و هي
مائة من مسان الإبل و هي الثنايا فصاعدا و في بعض كلام المصنف أن المسنة من الثنية إلى بازل عامها
أو مائتا بقرة و هي ما يطلق عليه اسمها .
أو مائتا حلة بالضم كل حلة ثوبان من برود اليمن هذا القيد للتوضيح ، فإن الحلة لا تكون أقل من ثوبين قال الجوهري : الحلة إزار و رداء لا تسمى حلة حتى تكون ثوبين . و المعتبر اسم الثوب
أو ألف شاة و هي ما يطلق عليها اسمها
أو ألف دينار أي مثقال ذهب خالص
أو عشرة آلاف در هم و تستأدى دية العمد في سنة واحدة لا يجوز تأخيرها عنها به غير رضى المستحق ، و لا يجب عليه المبادرة إلى أدائها قبل تمام السنة و هي من مال الجاني حيث يطلبها الولي
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 162
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٢