وقفت فعليه ما اصابت بيدها و رجلها و ان كان يسوقها فعليه ما اصابت بيدها و رجلها ايضا .
متساوى بودن راكب دابه و كسى كه با آن سوا راست در حكم
حديث دوّم
على بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير ، از حمّاد ، از حلبى ، از ابى عبد اللّه عليه السلام انّه سئل عن الرّجل يمرّ على طريق من طرق المسلمين ، فتصيب دابّته انسانا برجلها ، فقال :
ليس عليه ما اصابت برجلها و لكن عليه ما اصابت بيدها ، لانّ رجلها خلفه ان ركب و ان كان قايدها فاتّه يملك باذن اللّه يدها يضعها حيث يشاء ، قال :
و سئل عن بختى اغتلم ، فخرج من الدّار ، فقتل رجلا فجاء اخوا لرّجل فضرب الفحل بالسّيف فعقره ، فقال صاحب البختى ضامن للدّية و يقبض ثمن بختيه .
و عن الرّجل ينفر بالرّجل فيعقره و تعقر دابّته رجل آخر ، فقال :
هو ضامن لما كان من شئ .
متن :
و لو ركبها اثنان تساويا في الضمان ، لاشتراكهما في اليد و السببية إلا أن يكون أحدهما ضعيفا ، لصغر أو مرض ، فيختص الضمان بالآخر ، لأنه المتولي أمرها .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر دو نفر بر دابّهاى سوار باشند هردو با هم مساوى مىباشند .