[ اذنه ] به اذن دهنده راجع مىباشند .
قوله : اختصّ الضمان به : ضمير در [ به ] به اذن دهنده راجع است .
قوله : و الّا : يعنى و اگر به اذن دهنده نتوان اكتفاء نمود .
قوله : و لو اختلفا فى الاذن قدّم المنكر : ضمير فاعلى در [ اختلفا ] به داخل و اهل خانه راجعست .
متن :
التاسعة يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها و رأسها دون رجليه و القائد لها كذلك يضمن جناية يديها و رأسها خاصة و السائق يضمنها مطلقا و كذا يضمن جنايتها مطلقا لو وقف بها الراكب ، أو القائد و مستند التفصيل أخبار كثيرة نبه في بعضها على الفرق بأن الراكب و القائد يملكان يديها و رأسها و يوجهانها كيف شاءا ، و لا يملكان رجليها ، لأنهما خلفهما . و السائق يملك الجميع .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مسئله نهم
جناياتى را كه دابّه بواسطه دو دست و سرانجام مىدهد راكب ضامن آنها مىباشد .
و نيز قائد دابّه حكمش چنين بوده يعنى جناياتى را كه حيوان با دو دست و سر بجاى مىآورد او ضامن مىباشد .
ولى سائق ضامن مطلق جناياتى استكه حيوان مرتكب مىشود چنانچه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 134
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٤