خارجى از عموم النّفس بالنّفس خارج شده و اگر دليل مزبور نميبود بمقتضاى عموم آيه ملنزم مىشديم كه قتل مجنون قصاصآور است .
از اين گذشته اساسا بين مجنون و صبى فرق مىباشد و آن اينستكه مجنون فاقد عقل و تميز بوده ولى صبىّ واجد آن مىباشد پس چگونه مىتوان ايندو را با هم در حكم متحد دانست .
قوله : فى قتل البالغ له : ضمير در [ له ] به صبىّ راجعست .
قوله : لا شتراكهما فى نقصان العقل : ضمير تثنيه به صبى و مجنون راجع است .
قوله : و يضعّف : ضمير نائب فاعلى بكلام ابو الصّلاح عود مىكند .
قوله : و الّا : يعنى و اگر دليل خارجى نمىبود .
قوله : كانت الآية متناولة له : ضمير در [ له ] بمجنون برمىگردد .
قوله : بخلاف الصّبى : يعنى در صبى دليل خارج قائم نشده .
متن :
و لو قتل العاقل من يثبت عليه بقتله القصاص ثم جن اقتص منه و لو حالة الجنون ، لثبوت الحق في ذمته عاقلا ، فيستصحب كغيره من الحقوق .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر عاقل پس از ارتكاب قتل ديوانه شد از وى قصاص مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ العاقل ] كسى استكه بواسطه قتلى كه مرتكب شده قصاصى برعهدهاش ثابت شده و بهر تقدير وى پس از آنكه ديوانه شد از او قصاص
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 185
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٥