متن :
و لا يقتل لصبي به بالغ و لا صبي بل تثبت الدية على عاقلته بجعل عمده خطأ محضا إلى أن يبلغ و إن ميز لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : عمد الصبي و خطؤه واحد
و عنه أن عليا عليه السلام كان يقول : ) عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة ( ( اعتبر في التحرير مع البلوغ الرشد و ليس بواضح
و يقتل البالغ بالصبي أصح القولين ، لعموم ) النفس بالنفس ( و أوجب أبو الصلاح في قتل البالغ الدية كالمجنون لاشتراكهما في نقصان العقل ، و يضعف بأن المجنون خرج بدليل خارج و إلا كانت الآية متناولة له بخلاف الصبي مع أن الفرق بينهما متحقق .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر بالغى طفلى را بكشد او را در مقابل جنايتى كه مرتكب شده قصاص مىكنند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين حكم بنابر اصح القولين در اين مسئله بوده و مدركش عموم : النّفس بالنّفس مىباشد .
مرحوم ابو الصلاح حلبى در بقتل رساندن بالغ نسبت به كودك ديه را واجب دانسته و فرموده اين قتل همچون كشتن ديوانه بوده كه قاتل را نكشته بلكه از وى ديه مىگيرند چه آنكه مجنون و صبى در نقصان عقل با هم مشترك هستند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين تقرير و بيان ضعيف است زيرا مجنون بر خلاف صبى به دليل
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 184
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٤