قوله : لم يقتل به : يعنى قاتلش را قصاص نمىكنند .
قوله : و ان كان به غير اذن الامام عليه السلام : ضمير در [ كان ] به قتل راجعست .
قوله : لانّه مباح الدّم فى الجملة : ضمير در [ لانّه ] بمقتول راجع است .
قوله : و ان توقّف المباشرة الخ : كلمه [ ان ] وصليّه است نه شرطيّه .
قوله : فيأثم بدونه خاصة : ضمير فاعلى در [ يأثم ] به قاتل و در [ بدونه ] به اذن عود مىكند .
قوله : عدم الفرق بين استيفائه بنوع القتل : ضمير مجرورى در [ استيفائه ] به قتل مهدور الدّم راجعست .
قوله : و هو الاذهاق : ضمير [ هو ] به امر مطلوب شرعى راجع است .
قوله : غير الولىّ : فاعل است براى [ قتل ] .
قوله : قتل به : ضمير نائب فاعلى در [ قتل ] به غير ولى و در [ به ] به قتل راجعست .
قوله : لانّه محقون الدّم : ضمير در [ لانّه ] به من وجب عليه قصاص راجعست .
قوله : بالنسبة الى غيره : يعنى غير ولى .
متن :
القول في ما يثبت به القتل
و هو ثلاثة - 9 - 501 - 3 : الإقرار به ، و البينة - 11 - 270 - 3 عليه ، و القسامة - 11 - 270 - 4
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 188
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٨