است كه جهل در حقّ هركسى كه راه داشت حدّ از او ساقط مىگردد اعمّ از آنكه جهلش بموضوع بوده يعنى به خمر بودن عالم نباشد يا جهل و نادانى او به حكم تكليفى فرض شود يعنى نداند كه شرب خمر حرام و از نظر شرع مبين اسلام منهى است .
قوله : او بتحريمه : يعنى بتحريم خمر .
قوله : لقرب اسلامه : ضمير در [ اسلامه ] بشارب راجعست .
قوله : او نشوه فى بلاد بعيدة الخ : ضمير در [ نشوه ] به شارب برمىگردد .
قوله : يستحل اهلها : يعنى اهل بلاد .
قوله : فلم يعلم تحريمه : ضمير در [ لم يعلم ] به شارب و در [ تحريمه ] به خمر راجعست .
قوله : امكانه فى حقّه : ضمير در [ امكانه ] به جهل و در [ حقّه ] به شارب برمىگردد .
قوله : الى اساغة اللّقمة : كلمه [ ساغة ] يعنى فرودادن .
قوله : خاف التّلف بدونه : يعنى بدون خوردن خمر .
متن :
و من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها من المسلمين بحيث علم تحريمها من الدين ضرورة كالميتة ، و الدم ، و الربا ، و لحم الخنزير و نكاح المحارم ، و إباحة الخامسة و المعتدة ، و المطلقة ثلاثا قتل إن ولد على الفطرة لأنه مرتد . و إن كان مليا استتيب . فإن تاب ، و إلا قتل ، كل ذلك إذا لم يدع شبهة ممكنة في حقه ، و إلا قبل منه . و يفهم من المصنف و غيره أن الإجماع كاف في ارتداد معتقد خلافه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 50
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٠