تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
در باب حصول ارتداد مجرّد اجماع علماء اماميّه كفايت نكره بلكه حكم از نظر قاطبه مسلمين بايد اتّفاقى باشد . قوله : و ربّما قيل بالحاقه بالخمر : ضمير در [ الحاقه ] به مسكر راجعست . قوله : و هو نادر : ضمير [ هو ] بقول قيل راجعست . قوله : مستحل بيعه : يعنى بيع غير خمر . متن : و لو تاب الشارب للمسكر قبل قيام البينة عليه سقط الحد عنه و لا يسقط الحد لو كانت توبته بعدها أي بعد قيام البينة ، لأصالة البقاء و قد تقدم مثله . فرع مرحوم مصنف مىفرماين : اگر پيش از آنكه شاهد و بيّنه‌اى بر عليه شارب مسكر قائم شود ولى از عملى كه نموده توبه بنمايد حدّ از او ساقط مىشود و در صورتى كه پس از قيام آن توبه نمايد حدّ به حال خود باقيست . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل عدم سقوط حدّ در فرض دوّم استصحاب و اصالة البقاء است يعنى پيش از توبه قطعا حدّ د ذمّه وى ثابت بوده منتهى نمىدانيم پس از آنكه شهود قائم شده و شهادت داده‌اند توبه وى حدّ ثابت را اسقاط مىكند يا براى اين معنا صلاحيت ندارد و چون اركان استصحاب كه يقين سابق و شك لاحق موجود است از اينرو استصحاب بقاء مقتضى است حدّ در ذمّه وى همچنان باقى است . قوله : قبل قيام البيّنة عليه : ضمير در [ عليه ] بشارب مسكر راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 35 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى