تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل أتى بهيمة فأولج قال : عليه الحد ، و في أخرى حد الزاني و قيل : القتل لصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل أتى بهيمة قال : يقتل و جمع الشيخ في الإستبصار بين هذه الأخبار بحمل التعزير على ما إذا كان الفعل دون الإيلاج ، و الحد إذا أولج حد الزاني و هو الرجم أو القتل إن كان محصنا ، و الجلد إذا لم يكن محصنا ، و بحمل أخبار القتل على ما إذا تكرر منه الفعل ثلاثا مع تخلل التعزير لما روي من قتل أصحاب الكبائر مطلقا إذا أقيم عليهما الحد مرتين و التعزير يطلق عليه الحد لكن يبقى على الثاني خبر الحد منافيا للتعزير بما دونه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : برخى ديگر فرموده‌اند : وى را حدّ كامل مىزنند . و بعضى ديگر گفته‌اند : او را بايد بقتل رساند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از حدّ كامل كه قائل دوّم آن را فرموده زدن صد تازيانه است كه حدّ زانى مىباشد و مدرك آن روايت صحيحه ابو بصير از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام است درباره مردى كه با بهيمه‌اى جمع شده پس به آن دخول كرد . حضرت فرمودند : بر فاعل حدّ ثابت است . و در روايت ديگر آمده است كه بر فاعل حدّ زانى مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 288 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى