لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام
في رجل أتى بهيمة فأولج قال :
عليه الحد
، و في أخرى حد الزاني و قيل : القتل لصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام
في رجل أتى بهيمة قال : يقتل
و جمع الشيخ في الإستبصار بين هذه الأخبار بحمل التعزير على ما إذا كان الفعل دون الإيلاج ، و الحد إذا أولج حد الزاني
و هو الرجم أو القتل إن كان محصنا ، و الجلد إذا لم يكن محصنا ، و بحمل أخبار القتل على ما إذا تكرر منه الفعل ثلاثا مع تخلل التعزير لما روي من قتل أصحاب الكبائر مطلقا إذا أقيم عليهما الحد مرتين و التعزير يطلق عليه الحد لكن يبقى على الثاني خبر الحد منافيا للتعزير بما دونه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
برخى ديگر فرمودهاند :
وى را حدّ كامل مىزنند .
و بعضى ديگر گفتهاند :
او را بايد بقتل رساند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از حدّ كامل كه قائل دوّم آن را فرموده زدن صد تازيانه است كه حدّ زانى مىباشد و مدرك آن روايت صحيحه ابو بصير از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام است درباره مردى كه با بهيمهاى جمع شده پس به آن دخول كرد .
حضرت فرمودند : بر فاعل حدّ ثابت است .
و در روايت ديگر آمده است كه بر فاعل حدّ زانى مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 288
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٨