استفاده نمايند .
قوله : فلا شئ عليهما : يعنى على الطفل و المجنون .
قوله : الّا ان يوجب نقص القيمة : ضمير فاعلى در [ يوجب ] به وطى راجعست .
قوله : او لغيره : يعنى يا بخاطر غير تحريم گوشت نظير نجاست بول و غائط حيوان كه قبلا بملاحظه مأكول بودن پاك بوده و پس از فعل نجس شدهاند .
قوله : فيلزمها الارش : ضمير تثنيه بطفل و مجنون عود مىكند .
قوله : و بيع فى غير البلد : ضمير نائب فاعلى در [ بيع ] به حيوان موطؤ راجعست .
قوله : فعلم احتمل قويّا جواز الفسخ : ضمير فاعلى در [ علم ] به غير عالم راجعست .
قوله : مع استلزامه نقص القيمة : ضمير مجرورى در [ استلزامه ] به وطى برمىگردد .
قوله : لانّه حينئذ عيب : ضمير در [ لانّه ] به موطوئه بودن راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين حصول العلم لغير العالم مىباشد .
متن :
و التعزير الثابت على الفاعل موكول إلى نظر الإمام عليه السلام أو من قام مقامه كما في كل تعزير لا تقدير له شرعا . و قد ورد مطلقا في كثير من الأخبار
و قيل و القائل الشيخ : إن قدره خمسة و عشرون سوطا لحسنة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، و رواية إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام ، و الحسن بن خالد عن الرضا عليه السلام .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 285
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٥