از اقرار ذمّهاش بمال مشغول شده ولى پس از زوال حجر پرداخت ديون او را تعقيب كرده و مال مقرّ به را از وى مطالبه مىكنند .
قوله : لتعلّقه بمال الغير : ضمير در [ تعلّقه ] به اقرار عبد راجع است و مقصود از [ مال الغير ] خود عبد است چه آنكه وى مال مولى است و اگر اقرارش بدون تصديق مولى مقبول باشد و دست او را ببرند ضرر به مولى وارد مىشود .
قوله : امّا لو صدّقه : ضمير فاعلى بمولى و ضمير مفعولى به عبد برمىگردد .
قوله : و بدونه : يعنى و بدون تصديق مولى .
قوله : يتبع بالمال اذا اعتق : كلمه [ يتبع ] به صيغه مجهول بوده يعنى مورد تعقيب قرار مىگيرد ولى بعد از عتق و قدرت مالى بر پرداخت مال مقرّ به .
قوله : و لا المكره فيهما : ضمير در [ فيهما ] به ثبوت مال و قطع يد راجعست .
متن :
و لو رد المكره على الإقرار السرقة بعينها لم يقطع على الأقوى ، لأن وجود العين في يده لا يدل على السرقة . و الإقرار وقع كرها فلا يعتدى به . و قيل : يقطع ، لأن ردها قريبة السرقة كدلالة قيء الخمر على شربها
و لحسنة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام
في رجل سرق سرقه فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع ؟ قال : نعم ، و لكن لو اعترف و لم يجئ بالسرقة لم تقطع يده ، لأنه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 165
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٥