متن :
السابعة تثبت السرقة بشهادة عدلين مفصلين لها بذكر ما يعتبر في القطع من الشرائط ، أو الإقرار مرتين مع كمال المقر بالبلوغ ، و العقل ، و رفع الحجر بالسفه بالنسبة إلى ثبوت المال ، و الفلس بالنسبة إلى تنجيزه و حريته ، و اختياره فلا ينفذ إقرار
الصبي و إن كان مراهقا ، و لا الجنون مطلقا ، و لا السفيه في المال و لكن يقطع ، و كذا المفلس لكن يتبع بالمال بعد زوال الحجر ، لا العبد بدون موافقة المولى ، لتعلقه بمال الغير ، أما لو صدقه فالأقرب القطع و ثبوت المال ، و بدونه يتبع بالمال إذا أعتق و أيسر ، و لا المكره فيهما .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مسئله هفتم طريق ثبوت سرقت
سرقت از دو راه ثابت مىشود :
الف : دو نفر عادل به تفصيل شرح سرقت را بيان كنند .
ب : سارق خود دو مرتبه به آن اقرار نمايد .
شرايط مقر
در مقرّ سه امر شرط است :
1 - آنكه كامل باشد .
2 - آنكه حرّ و آزاده باشد .
3 - در اقرارش اكراه نبوده بلكه از روى اختيار به آن اقرار كند .