از احمد بن محمّد بن عيسى ، از علىّ بن حديد و ابن ابى نجران جميعا ، از حريز ، از زرارة قال :
قلت لابى جعفر عليه السلام العمامة للميّت من الكفن هى ؟
قال : لا ، انّما الكفن المفروض ثلاثة اثواب او ثوب تام لا اقلّ منه يوارى فى جسده كلّه فما زاد فهو سنّة الى ان يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع و العمامة سنة .
و قال : امر النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بالعمامه و عمم النّبى و بعثنا ابو عبد اللّه عليه السلام و نحن بالمدينة و مات ابو عبيدة الحذّاء و بعث منّا بدينار فامرنا بان نشترى حنوطا و عمامة ففعلنا .
قوله : الخرقة الخامسة معها : يعنى با عمامه و شرح خرقه خامسه را در جلد اوّل مبحث اموات آوردهايم طالبين به آنجا رجوع كنند .
قوله : مع الاجماع على انّها منه : ضمير در [ انّها ] به خامسه و در [ منه ] به كفن برمىگردد .
قوله : ثمّ الخصم للنبّاش الوارث : كلمه [ الخصم ] مبتداء و [ الوارث ] خبر آن مىباشد .
قوله : ان كان الكفن منه : ضمير در [ منه ] به وارث راجعست .
قوله : و الاجنبى ان كان منه : ضمير در [ كان ] به كفن و در [ منه ] به اجنبى برمىگردد .
قوله : فخصمه الحاكم : ضمير در [ خصمه ] به نبّاش راجعست .
قوله : رجع الى اصله : ضمير در [ رجع ] و [ اصله ] به كفن راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 161
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦١