متن :
السادسة يقطع سارق الكفن من الحرز و منه القبر بالنسبة إليه لقول أمير المؤمنين عليه السلام
يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق
الإحياء
، و في صحيحة حفص بن البحتري عن الصادق عليه السلام
حد النباش حد السارق
و هل يعتبر بلوغ قيمة الكفن النصاب ؟ قولان مأخذها إطلاق
الأخبار هنا ، و اشتراط مقدار النصاب في مطلق السرقة . فيحمل هذا المطلق عليه أو يحمل على إطلاقها تغليظا عليه ، لشناعة فعله .
شرح فارسى :
[ حكم سارق كفن ]
مرحوم مصنف مىفرماين :
مسئله ششم
كسى كه كفن را از حرز بدزدد دستش را قطع مىكنند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
و نسبت به كفن قبر از مصاديق حرز به حساب مىآيد بدليل فرموده حضرت امير المؤمنين علىّ عليه السلام :
سارق اموات را همچون سارق احياء دست بايد بريد .
و در روايت صحيحه حفص بن بخترى از مولانا الصادق عليه السّلام آمده كه حضرت فرمودند :
حدّ كسى كه نبش قبر مىكند همان حدّ سارق است .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
و آيا در ثبوت قطع يد معتبر است كه قيمت كفن به مقدار نصاب