جميعا از ابن ابى عمير ، از حفص بن بخترى قال :
سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول : حدّ النّباش حدّ السّارق .
قوله : مأخذهما : يعنى مأخذ القولين .
قوله : اطلاق الاخبار هنا : مشار اليه [ هنا ] سرقت در مورد كفن مىباشد و اين عبارت اشاره است بدليل قائلين به اطلاق و كسانى كه در ثبوت قطع يد شرط نكردهاند قيمت كفن به قدر ربع دينار باشد .
قوله : و اشتراط مقدار الخ : اشاره است به دليل قائلين به اشتراط .
قوله : هذا المطلق عليه : ضمير در [ عليه ] به اشتراط مقدار النّصاب الخ راجعست .
قوله : او يحمل على اطلاقها : يعنى اخبار مطلقه را بر اطلاقشان حمل مىكنيم .
قوله : تغليظا عليه : ضمير در [ عليه ] به سارق الكفن راجعست
قوله : لشناعة فعله : يعنى لقبح فعله و فضاحته .
متن :
و قوله : و الأولى اشتراط بلوغ النصاب يدل على ميله إلى عدم الاشتراط لما ذكرناه ، و لظاهر الخبر الصحيح المتقدم فإنه جعل حده حد السارق و هو
أعم من أخذه النصاب و عدمه ، بل من عدم أخذه شيئا إلا أنه مخصوص بالأخذ إجماعا فيبقى الباقي على العموم .
و فيه نظر ، لأن تخصيصه بذلك مراعاة للجمع يقتضي تخصيصه بالنصاب و الخبر الأول أوضح دلالة ، لأنه جعل قطعه كقطعه ، و جعله سارقا فيعتبر فيه شروط . و كذا قول علي عليه الصلاة و السلام
إنا لنقطع لأمواتنا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 152
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٢