تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
سارق مزبور كه حرّ را فروخته اگر مفسد فى الارض است پس لازمه‌اش آنست كه حاكم مخيّر باشد بين اينكه وى را بقتل رسانده يا دست و پاى او را بر خلاف هم قطع كند مثلا دست راست و پاى چپ و بالعكس و همچنين ساير احكام افساد فى الارض ، نه آنكه بطور متعيّن قطع دست تنها لازم باشد . قوله : لانّه لا يعدّ مالا : ضمير در [ لانّه ] به حرّ راجعست . قوله : فان باعه : ضمير فاعى در [ باعه ] بسارق و ضمير مفعولى آن به حرّ راجعست . قوله : كما يقطع السّارق : يعنى به همان كيفيّتى كه دست سارق را قطع مىكنند و انشاء اللّه شرح آن عنقريب خواهد آمد . قوله : لامن حيث انّه سارق : ضمير در [ انّه ] به سارقى كه حرّ را فروخته راجعست . قوله : و جزاء المفسد القطع : بدليل آيه ( 33 ) از سوره مائده كه مىفرمايد : انّما جزاء الّذّين يحاربون اللّه و رسوله و يسعون فى الارض فسادا ان يقتّلوا او يصلّبوا او تقطّع ايديهم و ارجلهم من خلال الى آخر الآيه . قوله : و يشكل : ضمير نائب فاعلى بفرموده قيل راجعست . قوله : بانّه ان كان مفسدا الخ : ضمير در [ بانّه ] و [ كان ] بسارق مزبور راجعست . قوله : قتله و قطع يده : ضمائر مجرورى بسارق مزبور راجعست . قوله : من احكامه : يعنى احكام مفسد فى الارض كه انشاء اللّه عنقريب خواهند آمد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 141 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى