بن عبدوس ، از حسن بن علىّ بن فضّال ، از ابى جميله ، از اصبغ ، از مولانا امير المؤمنين عليه السلام قال :
لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة و اذا مرّ بها فليأكل و لا يفسد .
حديث سوم
محمّد بن علىّ بن الحسين باسنادش از حمّاد بن عمرو و انس بن محمّد ، از مولانا الصّادق از پدر بزرگوارش از آباء كرامشان عليهم السّلم در وصيّتى كه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به امير المؤمنين عليه السلام فرمودند :
قال : يا علىّ لا قطع فى ثمر و لاكثر .
قوله : بعدم القطع بسرقته مطلقا : چه درخت در حرز بوده و چه خارج از آن باشد .
قوله : لعموم الادلّة الدّالة على قطع من سرق من حرز : از جمله اين عمومات حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 18 ) ص ( 498 ) به اين شرح نقل نموده :
محمّد بن يعقوب ، از علىّ ابراهيم ، از پدرش ، از نوفلى ، از سكونى ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : قال امير المؤمنين عليه السلام :
فى السّارق اذا اخذ و قد اخذ المتاع و هو فى البيت لم يخرج بعد
قال : ليس عليه القطع حتّى يخرج به من الدّار .
قوله : بما كان منها من غير حرز : ضمير در [ منها ] به ثمره راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 138
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٨