او عارض گردد .
قوله : و ان كان له منها ولد : ضمير در [ له ] به منكر و در [ منها ] به زوجه راجع است .
قوله : من استرسال المنى : كلمه [ استرسال ] يعنى ريختن .
قوله : على وجه يوجبل الغسل : يعنى حشفه يا به مقدار آن ادخال كند .
قوله : و ان ساحق : كلمه [ سحق ] ماليدن و تماس دادن را گويند .
قوله : و يتحقّق بوطيه : يعنى بوطى المجنون .
متن :
و رابعها : الحرية فلو وطئ العبد زوجته حرة ، أو أمة لم يكن محصنا و إن عتق ما لم يطأ بعده ، و لا فرق بين القن و المدبر و المكاتب بقسميه ، و المبعض
و خامسها : أن يكون الوطء بفرج فلا يكفي الدبر ، و لا التفخيذ ، و نحوه كما سلف و في دلالة الفرج و الإصابة على ذلك نظر ، لما تقدم من أن الفرج يطلق لغة على ما يشمل الدبر و قد أطلقه عليه فتخصيصه هنا مع الإطلاق و إن دل عليه العرف ليس بجيد . و في بعض نسخ الكتاب زيادة قوله قبلا بعد قوله فرجا و هو تقييد لما أطلق منه و معه يوافق ما سلف .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
چهارم : آزادى و حريّت .
بنابراين اگر بنده با همسرش نزديكى نمايد احصان در حق او تحقق نمىيابد اعم از آنكه همسرش آزاد بوده يا مملوك باشد ، خودش بدا آزاد گشته يا به رقيّت مانده باشد مشروط به اينكه بپس از آزاد شدن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 94
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٤