قوله : فى نفى الحدّ عنه : ضمير در [ عنه ] به صبى راجعست .
قوله : نعم يؤدّب لكذبه : ضمير نائب فاعلى در [ يؤدّب ] و ضمير مجرورى در [ لكذبه ] به صبى راجعست .
قوله : او صدور الفعل عنه : ضمير در [ عنه ] به صبى راجعست .
قوله : لامتناع خلوّه منهما : ضيمر در [ خلوه ] بصبى و در [ منهما ] به كذب و صدور فعل راجع است .
قوله : و من يعتوره الجنون : كلمه [ يعتوره ] يعنى يدوره و ضمير منصوبى به مجنون راجعست .
قوله : نعم لو اقرّ حال كما له حكم عليه : ضمائر در [ اقرّ ] و [ كما له ] و [ عليه ] تمام به مجنون راجح مىباشند .
قوله : و المكاتب بقسميه : مقصود از دو قسم مكاتب مشروط و مطلق مىباشد .
قوله : و مطلق المبعّض : يعنى اعمّ از آنكه به واسطه كتابت مبعّض شده يا از طريق ديگر مقدارى از آن آزاد شده .
قوله : بين من ألجئ اليه : ضمير در [ اليه ] به اقرار برمىگردد .
متن :
و مقتضى إطلاق اشتراط ذلك : عدم اشتراط تعدد مجالس الإقرار بحسب تعدده و هو أصح القولين ، للأصل ، و قول الصادق عليه السلام في خبر جميل : و لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات من غير شرط التعدد فلو اشترط لزم تأخر البيان و قيل : يعتبر كونه في أربعة مجالس ، لظاهر خبر ماعز بن مالك الأنصاري حيث أتى النبي صلى عليه و آله في أربعة مواضع و النبي صلى اللَّه عليه و آله يردده و يوقف عزمه بقوله : لعلك قبلت ، أو غمزت ، أو
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 40
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٠