فقال ابو عبد اللّه عليه السلام : اخبرنى ابى انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال : النّاس فى اسوة سواء ، من سمع احدا يذكرنى ، فالواجب عليه ان يقتل من شتمنى و لا يرفع الى السلطان و الواجب على السلطان اذا رفع اليه ان يقتل من نال منّى فقال زياد بن عبيد اللّه : اخرجوا الرّجل ، فاقتلوه به حكم ابى عبد اللّه عليه السلام .
قوله : و سئل عليه السلام الخ : اين روايت را مرحوم كلينى در كتاب كافى شريف طبع جديد ج ( 17 ) ص ( 269 ) باينشرح نقل فرموده :
محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد ، از علىّ بن حكم ، از ربيع بن محمّد ، از عبد اللّه بن سليمان عامرى قال : قلت لابى عبد اللّه عليه السلام : اى شئ تقول فى رجل سمعته يشم عليّا عليه السلام و يتبرّأ مئه ؟
قال : فقال لى : و اللّه حلال الدّم و ما الف منهم برجل منكم ، دعه لا تعرض له الّا ان تأمن على نفسك .
متن :
و في إلحاق الأنبياء عليهم السلام بذلك وجه قوي ، لأن تعظيمهم و كمالهم قد علم من دين الإسلام ضرورة فسبهم ارتداد . و ألحق في التحرير بالنبي صلى اللَّه عليه و آله أمه و بنته من غير تخصيص بفاطمة صلوات اللَّه عليها . و يمكن اختصاص الحكم بها عليها السلام ، للإجماع على طهارتها
بآية التطهير و ينبغي تقييد الخوف على المال بالكثير المضر فواته . فلا يمنع القليل الجواز و إن أمكن منعه الوجوب . و ينبغي إلحاق الخوف على العرض بالشتم و نحوه على وجه لا يتحمل عادة بالمال بل هو أولى بالحفظ .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 367
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٧