قل السّحاقة تجلّد .
قوله : و ابن ادريس نفى الاحكام الثلاثة : مقصود از [ احكام ثلاثة ] حدّ و الحاق مولود به مرد و لزوم ضمان مهر المثل براى دختر باكره مىباشد .
قوله : فلمّا ذكرناه : مقصود ضعف روايتى است كه دلالت بر رجم دارد مضافا به اخبار صحيحى كه رجم را نفى و جلد را ثابت كرده است .
قوله : فلعدم ولادته على فراشه : يعنى على فراش الرجل . چه آنكه دختر باكرهاى كه فرزند از او متولّد شده قطعا فراش مرد محسوب نمىشود .
قوله : و امّا المهر : يعنى و امّا نفى المهر .
قوله : بالمطاوعة : يعنى بواسطه رغبتى كه از خود نشان داده ملحق به زنان بغى و زناكار مىگردد .
قوله : و قد عرفت جوابه : يعنى جواب نفى احكام ثلاث .
متن :
و القيادة : الجمع بين فاعلي الفاحشة من الزنا و اللواط و السحق و تثبت بالإقرار مرتين من الكامل بالبلوغ و العقل و الحرية المختار غير المكره ، و لو أقر مرة واحدة عزر أو بشهادة شاهدين ذكرين عدلين و الحد للقيادة خمس و سبعون جلدة حرا كان القائد أو عبدا . مسلما كان أو كافرا . رجلا كان أو امرأة
و قيل و القائل الشيخ : يضاف إلى جلده أن يحلق رأسه و يشهر في البلد و ينفى عنه إلى غيره من الأمصار من غير تحديد لمدة
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 275
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٥