قال : عليه ان كان محصنا القتل و ان لم يكن محصنا فعليه الجلد .
قال : قلت : فما على المؤتى به ؟
قال : عليه القتل على كلّ حال محصنا كان او غير محصن .
قوله : و بين ما روى من قتل اللّائط : روايت مشار اليها را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 18 ) ص ( 417 ) به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن الحسن باسنادش ، از حسين بن سعيد قال :
قرأت بخطّ رجل اعرفه الى ابى الحسن عليه السلام و قرأت جواب ابى الحسن عليه السلام بخطّه :
هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ ؟ فانّ بعض العصابة روى انّه لا بأس بلعب الرّجل بالغلام بين فخذيه .
فكتب : لعنة اللّه على من فعل ذلك .
و كتب ايضا هذا الرّجل و لم ار الجواب : ما حدّ رجلين نكح احدهما الآخر طوعا بين فخذيه ما توبته ؟
فكتب : القتل .
و ما حدّ رجلين و جدا نائمين فى ثوب واحد ؟
فكتب : مأة سوط .
قوله : مطلقا : يعنى لائط چه محصن بوده و چه غير محصن .
قوله : و قيل يقتل مطلقا : مقصود از [ مطلقا ] اينست كه مباشر اين فعل محصن بوده يا غير محصن باشد و قائل اينقول اسكافى و صدوقين مىباشند .
قوله : لما ذكر : مقصود از [ ما ذكر ] روايت محمّد بن الحسن از حسين بن سعيد است كه نقل نموديم .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 249
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٩