با او لواط كرده باشد .
قوله : انّه كغيره : ضمير در [ انّه ] و [ كغيره ] بعبد راجع ميباشند .
قوله : تتناوله باطلاقها : ضمير منصوبى در [ تتناوله ] بادّعاى اكراه از غير مولى برمىگردد و ضمير در [ باطلاقها ] بعبارت راجعست .
قوله : و لا فرق فى ذلك كلّه : مشار اليه [ ذلك ] احكام لواط مىباشد .
قوله : لشمول الادلة لهما : ضمير تثنيه در [ لهما ] بمسلم و كافر راجع است .
مؤلف گويد :
از جمله اين ادلّه خبرى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 18 ) ص ( 416 ) به اين شرح نقل مىفرماين :
محمّد بن يعقوب ، از احمد ، از حسين بن سعيد ، از قاسم بن محمّد الجوهرى ، از عبد الصّمد بن بشير ، از سليمان بن هلال ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام فى الرّجل يفعل بالرّجل قال : فقال :
ان كان دون الثّقب فالجلدو انكان ثقب اقيم قائما ثمّ ضرب بالسّيف ضربة اخذ السّيف منه ما اخذ .
فقلت له : هو القتل ؟
قال : هو ذاك .
متن :
و إن لم يكن الفعل
إيقابا كالتفخيذ أو جعل الذكر بين الأليين بفتح الهمزة ، و اليائين المثناتين من تحت من دون تاء بينهما فحده مائة جلدة للفاعل و المفعول مع البلوغ و العقل و الاختيار كما مر حرا كان كل منهما ، أو عبدا . مسلما أو كافرا .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 244
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٤