السلام برجل قد أقر على نفسه بالفجور فقال أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه : اغدوا غدا علي متلثمين فغدوا عليه متلثمين فقال لهم : من فعل مثل فعله فلا يرجمه فلينصرف
تدل على الأول ، و في خبر آخر عنه عليه السلام
في رجم امرأة أنه
نادى بأعلى صوته يا أيها الناس إن اللَّه تبارك و تعالى عهد إلى نبيه صلى اللَّه عليه و آله عهدا عهده محمد صلى اللَّه عليه و آله إلي بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن كان لله عليه حد مثل ما عليها فلا يقيم عليها الحد
و صدر هذا الخبر يدل بإطلاقه على الثاني و آخره يحتملهما
و هو على الأول أدل ، لأن ظاهر المماثلة اتحادهما صنفا مع احتمال إرادة ما هو أعم فإن مطلق الحدود متماثلة في أصل العقوبة .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
حكمى كه گفته شد ( عدم مبادرت به رجم نسبت به كسى كه حدّ در عهدهاش ثابت است ) آيا مختص است به حدّى كه بر محدود لازم است يا اگر در عهدهاش مطلق حدّ بوده باشد حقّ شركت در رجم را ندارد ؟
اطلاق عبارت مرحوم مصنف و ديگر عبارات مقتضى احتمال دوّم مىباشد چه آنكه لفظ [ حدّ ] در اين كلمات مطلق ذكر شده و در آن قيدى نيامده كه دلالت بر وجه اوّل بنمايد .
ولى روايت حسنه زراره از احد الصّادقين عليهما السلام بر احتمال اوّل دلالت دارد ، در اين روايت چنين آمده :
شخصى را كه اقرار به زنا نموده بود محضر مبارك مولانا امير المؤمنين عليه السلام آوردند ، حضرت به اصحابشان فرمودند فردا در حالى كه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 136
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٦