صاحب وسائل در ج ( 18 ) ص ( 374 ) به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، از على بن ابراهيم ، از محمّد بن عيسى بن عبيد ، از يونس ، از سماعة ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
تدفن المرأة الى وسطها ثمّ يرمى الامام و يرمى النّاس باحجار صغار و لا يدفن الرّجل اذا رجم الّا الى حقويه .
قوله : و فى دخول الغايتين فى المغيّا : مقصود از [ غايتين ] دو كلمه [ صدرها ] و [ حقويه ] است كه در متن مرحوم مصنف آمده و از [ مغيّا ] وجوب يا استحباب دفن مىباشد .
قوله : نظر : يعنى دو احتمال است .
قوله : اقربه العدم : ضمير در [ اقربه ] به نظر راجعست .
قوله : ادخال جزء منهما : يعنى من الصدر و الحقويه .
قوله : من باب المقدمة : يعنى مقدمه علميّه .
متن :
فإن فرا من الحفيرة بعد وضعهما فيها أعيدا إن ثبت الزنا بالبينة ، أو لم تصب الحجارة بدنهما على قول الشيخ و ابن البراج ، و الخلاف في الثاني خاصة ، و المشهور عدم اشتراط الإصابة ، للإطلاق و لأن فراره بمنزلة الرجوع عن الإقرار و هو أعلم بنفسه و لأن الحد مبني على التخفيف و في هذه الوجوه نظر
و مستند التفصيل رواية الحسين بن خالد عن الكاظم عليه السلام
و هو مجهول و إلا يكن ثبوته بالبينة ، بل بإقرارهما و أصابتهما الحجارة على ذلك القول لم يعادا اتفاقا و في رواية ماعز أنه لما أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله برجمه هرب من الحفيرة فرماه الزبير بساق بعير فلحقه القوم فقتلوه ، ثم أخبروا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 119
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٩