قوله : ليتحقّق فايدته : يعنى فايده جلد .
قوله : و لا يجب الصبر به : ضمير در [ به ] بمجرم راجعست .
قوله : حتّى يبرء جلده : ضمير در [ جلده ] بكسر جيم به معناى پوست بدن به مجرم راجعست .
قوله : و قد روى انّ عليّا عليه السلام : اين روايت را قبلا از كتاب مستدرك نقل نموديم .
قوله : فانّه يبدء بما يمكن معه الجمع : ضمير در [ فانّه ] به معناى [ شأن ] مىباشد و ضمير در [ معه ] به ماء موصوله در [ بما يمكن ] عود مىكند .
قوله : و لو استويا تخيّر : ضمير تثنيه در [ استويا ] به حدّين برمىگردد .
متن :
ثم تدفن المرأة إلى صدرها ، و الرجل إلى حقويه و ظاهره كغيره : إن ذلك على وجه الوجوب . و هو في أصل الدفن حسن للتأسي أما في كيفيته فالأخبار مطلقة ، و يمكن جعل ذلك على وجه الاستحباب ، لتأدي الوظيفة المطلقة بما هو أعم و روى سماعة عن الصادق عليه السلام قال
تدفن المرأة إلى وسطها ، و لا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه
و نفي في المختلف البأس عن العمل بمضمونها و في دخول الغايتين في المغيا وجوبا و استحبابا نظر . أقربه العدم فيخرج الصدر و الحقوان عن الدفن ، و ينبغي على الوجوب إدخال جزء منهما من باب المقدمة
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
سپس براى اجراء رجم اگر مجرم زن بوده وى را تا سينه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 116
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٦