اذا زنى الشّيخ و العجوز جلّدا ، ثم رجما عقوبة لهما و اذا زنى النّصف من الرّجال رجم و لم يجلّد اذا كان قد احصن و اذا زنى الشّاب الحدث السّن جلّد و نفى سنة من مصره .
قوله : متنا و سندا : امّا مقصود از حيث متن به جهت آنست كه اين روايت مشتمل بر حكم شابّ محض نيست چه آنكه [ النّصف ] به فتح نون و صاد متوسّط العمر را گويند و اين غير از شاب مىباشد و ذيل حديث اگرچه حكم شاب را فرموده ولى موردش جوانى استكه غير محصن بوده مضافا به اينكه حكمش تازيانه و نفى از شهر مىباشد نه رجم .
و امّا قصور از حيث سند بخاطر آنست كه عبد اللّه بن طلحة النهدى در رجال توثيق نشده است .
متن :
و حيث يجمع بينهما فيبدأ بالجلد أولا وجوبا لتحقق فائدته و لا يجب الصبر به حتى يبرأ جلده على الأقوى ، للأصل و إن كان
التأخير أقوى في الزجر و قد روي أن عليا عليه السلام جلد المرأة يوم الخميس ، و رجمها يوم الجمعة . و كذا القول في كل حدين اجتمعا و يفوت أحدهما بالآخر فإنه يبدأ بما يمكن معه الجمع ، و لو استويا تخير .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و در هرموردى كه بين تازيانه و رجم جمع مىنمايند لازم است ابتداء به تازيانه بنمايند و پس از آن مجرم را رجم كنند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
ابتداء به جلّد واجب و لازم است تا بدينوسيله فايده آنكه عقوبت مجرم است تحقّق يابد چه آنكه اگر ابتداء وى را سنگسار كنند زدن تازيانه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 114
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٤