[ جلد بيست ششم ]
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
متن :
القول في ميراث الأجداد و الإخوة
و فيه مسائل
الأولى للجد إذا انفرد وحده المال كله لأب كان ، أو لأم ، و كذا الأخ للأب و الأم ، أو للأب على تقدير انفراده ، و لو اجتمعا أي الأخ و الجد و كانا معا للأب فالمال بينهما نصفان و للجدة المنفردة لأب كانت ، ، أو لأم المال
و لو كان جدا ، أو جدة ، أو كليهما لأب مع جد واحد .
، أو جدة ، أو كليهما لأم فللمتقرب من الأجداد بالأب الثلثان اتحد ، أم تعدد للذكر مثل حظ الأنثيين على تقدير التعدد ، و للمتقرب بالأم من الأجداد الثلث اتحد ، أم تعدد بالسوية على تقدير التعدد هذا هو المشهور بين الأصحاب ، و في المسألة أقوال نادرة : منها : قول الصدوق : للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ للأب السدس ، و الباقي للجد للأب ، أو الأخ .