قوله : انّه بطلان مراعى : ضمير در [ انّه ] به بطلان و انتفاء ارث راجع است و مراد از [ مراعى ] معلّق مىباشد .
قوله : لا مطلقا : يعنى ولو با پرداخت ورثه دين ديّان را .
متن :
و عليه أي على المحبو قضاء ما فاته أي فات الميت من صلاة و صيام . و قد تقدم تفصيله و شرائطه في بابه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
بر محبوّ و مستحق حبوه واجب است آنچه از نماز و روزه قضائى بر عهده ميّت است بجاى آورد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
ضمير در [ عليه ] به محبوّ و در [ ما فاته ] به ميّت عود مىكند .
و سپس مىفرماين :
تفصيل اين مسئله و شرائط آن را در بابش يعنى كتاب صلوة مبحث قضاء ذكر نموديم .
قوله : و قد تقدم تفصيله و شرائطه : ضمائر مجرور بقضاء راجعند
قوله : فى بابه : يعنى فى باب القضاء .
متن :
و المشهور أنه يشترط في المحبو أن لا يكون سفيها ، و لا فاسد الرأي أي الاعتقاد بأن يكون مخالفا للحق ، ذكر ذلك ابن إدريس و ابن حمزة و تبعهما الجماعة ، و لم نقف له على مستند و في الدروس نسب الشرط إلى قائله مشعرا بتمريضه و إطلاق النصوص يدفعه و يمكن إثبات الشرط الثاني خاصة إلزاما للمخالف بمعتقده
كما يلزم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 299
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٩