جعفر بن بشير ، از عبد اللّه بن بكير ، از حسين الرّزاز قال :
امرت من يسئل ابا عبد اللّه عليه السلام المال لمن هو ؟ للاقرب او العصبة ؟
فقال : المال للاقرب ، و العصبة فى فيه التّراب .
قوله : مع فقدهم : ضمير در [ فقدهم ] به اخوت للاب و الامّ راجع است .
قوله : فى درجتهم : يعنى درجه كلاله امّى .
قوله : و الّا اختص غيرهم : يعنى غير كلاله امّى .
قوله : دونهم : يعنى دون كلاله امّى .
متن :
و لا يرد على الزوج و الزوجة إلا مع عدم كل وارث عدا الإمام بل الفاضل عن نصيبهما لغيرهما من الوراث و لو ضامن الجريرة . و لو فقد من عدا الإمام من الوارث ففي الرد عليهما مطلقا أو عدمه مطلقا ، أو عليه مطلقا ، دونها مطلقا ، أو عليهما إلا حال حضور الإمام عليه السلام فلا يرد عليها خاصة أقوال مستندها : ظواهر
الأخبار المختلفة ظاهرا و الجمع بينها و المصنف اختار هنا القول الأخير كما يستفاد من استثنائه من المنفي المقتضي لإثبات الرد عليهما دون الإمام مع قوله : و الأقرب . إرثه أي الإمام مع الزوجة إن كان حاضرا . أما الرد على الزوج مطلقا فهو المشهور ، بل ادعى جماعة عليه الإجماع و به أخبار كثيرة ، كصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام : أنه قرأ عليه فرائض علي عليه السلام فإذا فيها : " الزوج يحوز المال كله إذا لم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 208
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٨