الشيخ ) ، لتحقق الإصابة ، و مخالفة مقتضى اليمين ، كما يبطل لو وطئ متعمدا لذلك و إن وجهت الكفارة و تبعه على هذا القول جماعة . و نسبة المصنف القول إليه يشعر بتمريضه .
و وجهه أصالة البقاء ، و اغتفار الفعل بالأعذار ، و كون الإيلاء يمينا . و هي في النفي تقتضي الدوام ، و النسيان و الجهل لم يدخلا تحت مقتضاها ، لأن الغرض من البعث و الزجر في اليمين
إنما يكون عند ذكرها ، و ذكر المحلوف عليه حتى يكون تركه لأجل اليمين مع أنه في قواعده استقرب انحلال اليمين مطلقا بمخالفة مقتضاها نسيانا و جهلا و إكراها مع عدم الحنث ، محتجا بأن المخالفة قد حصلت و هي لا تتكرر ، و به حكم الأصحاب ببطلان الإيلاء بالوطء ساهيا مع أنها يمين . فنسب الحكم المذكور هنا إلى الأصحاب ، لا إلى الشيخ وحده و للتوقف وجه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
16 - و زمانى كه ايلاءكننده در حال سهو يا جنون يا بخاطر شبهه با همسرش همبستر شود حكم ايلاء از نظر مرحوم شيخ باطل مىگردد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اين است كه وطى در حالات مذكور موجب لزوم كفّاره نبوده چون حنث حاصل نشده و از طرفى بعقيده مرحوم شيخ ايلاء باطل ميگردد .
و دليل بطلان اين استكه اصابت مرد بهمسر ( يعنى وقاع و جماع ) حاصل شده و مقتضاى قسم مخالفت گشته است از اينرو وجهى براى استمرار و ادامه ايلاء باقى نميباشد همانطورى كه در صورت وطى عمدى حكم به بطلان ايلاء شده و دليل همين است كه اصابت مرد با همسر تحقّق يافته و مقتضاى قسم مخالفت شده است اگر چه فرق بين صورت عمد و مورد بحث
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 82
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٢