تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرّات قال : يكفّر ثلاث مرّات الحديث . قوله : الّا مع تغاير المشبّه بها : مثلا به همسرش بگويد : ظهرك كظهر امّى و ظهرك كظهر اختى . قوله : او تخلّل التّكفير : يعنى اوّل گفت ظهرك كظهر امّى و بواسطه مخالفت آن كفّاره‌اش را داد و پس از آن دوباره گفت : ظهرك كظهر امّى . قوله : استنادا الى خبر لا دلالة فيه على مطلوبه : ضمير در [ فيه ] به خبر و در [ مطلوبه ] به ابن جنيد راجعست . مؤلف گويد : مرحوم شارح در حاشيه [ منه ] فرمودند مقصود از اين خبر صحيحه عبد الرّحمن بن حجّاج است . اين حديث را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 524 به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب باسنادش ، از محمّد بن علىّ بن محبوب ، از محمّد بن حسين بن ابى الخطّاب ، از ابن ابى نصر ، از عبد الرّحمن بن حجّاج ، از مولانا الصّادق عليه السّلام فى رجل ظاهر من امرأته اربع مرّات فى كلّ مجلس واحدة . قال : عليه كفّارة واحدة . متن : ( و إذا وطئ المؤلي ساهيا أو مجنونا ، أو لشبهة ) لم تلزمه كفارة ، لعدم الحنث ( و بطل حكم الإيلاء عند
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 81 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى