سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرّات قال :
يكفّر ثلاث مرّات الحديث .
قوله : الّا مع تغاير المشبّه بها : مثلا به همسرش بگويد :
ظهرك كظهر امّى و ظهرك كظهر اختى .
قوله : او تخلّل التّكفير : يعنى اوّل گفت ظهرك كظهر امّى و بواسطه مخالفت آن كفّارهاش را داد و پس از آن دوباره گفت : ظهرك كظهر امّى .
قوله : استنادا الى خبر لا دلالة فيه على مطلوبه : ضمير در [ فيه ] به خبر و در [ مطلوبه ] به ابن جنيد راجعست .
مؤلف گويد :
مرحوم شارح در حاشيه [ منه ] فرمودند مقصود از اين خبر صحيحه عبد الرّحمن بن حجّاج است .
اين حديث را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 524 به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب باسنادش ، از محمّد بن علىّ بن محبوب ، از محمّد بن حسين بن ابى الخطّاب ، از ابن ابى نصر ، از عبد الرّحمن بن حجّاج ، از مولانا الصّادق عليه السّلام فى رجل ظاهر من امرأته اربع مرّات فى كلّ مجلس واحدة .
قال : عليه كفّارة واحدة .
متن :
( و إذا وطئ المؤلي ساهيا أو مجنونا ، أو لشبهة ) لم تلزمه كفارة ، لعدم الحنث ( و بطل حكم الإيلاء عند
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 81
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨١