قوله : و لا يقع الاستثناء موقعه : مقصود از استثناء عبارت [ الّا مع تغاير الزّمان ] مىباشد .
متن :
( و في الظهار خلاف أقربه التكرار ) بتكرر الصيغة سواء فرق الظهار أم تابعه في مجلس واحد ، و سواء قصد التأسيس أم لم يقصد ما لم يقصد التأكيد ، لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال
سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات ، أو أكثر فقال عليه السلام : " قال علي عليه السلام : مكان كل مرة كفارة
" و غيرها من الأخبار .
و قال ابن الجنيد لا تتكرر إلا مع تغاير المشبهة بها ، أو تخلل التكفير ،
استنادا إلى خبر لا دلالة فيه على مطلوبه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
در ظهار اختلاف است و اقرب در اين باب آن استكه كفّاره بواسطه تكرار صيغه مكرّر مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اعمّ از اينكه بين دو ظهار تفرقه انداخته يا دوّمى را تابع اوّلى و در مجلس واحدى قرار دهد و اعمّ از آنكه قصدش از ظهار دوّمى تأسيس بوده يا چنين قصدى نداشته باشد مشروط باينكه در نيّتش اين نبوده كه دوّمى تأكيد براى اوّلى قرار داده شود .
و دليل تكرار در ظهار روايت صحيحه محمّد بن مسلم از مولانا الصّادق عليه السّلام است :
راوى گويد :
از محضر مبارك امام عليه السّلام راجع به مردى كه همسرش را پنج
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 79
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٩