ما عليه من الدّين برقبتها ، فانّ عتقه و نكاحه باطل ، لانّه اعتق ما لا يملك وارى انّها رقّ لمولاها الاوّل :
قيل له : فان كانت علقت من الّذى اعتقها و تزوّجها ما حال الّذى فى بطنها ؟
فقال : الّذى فى بطنها مع امه كهيئتها .
قوله : او مفوّضة : چه مفوّضة المهر و چه مفوّضة البضع باشد .
مؤلف گويد :
در كتاب نكاح گذشت كه مقصود از [ مفوّضة البضع ] زنيستكه در عقد نكاح با او نامى از مهر برده نشده يعنى زن بمرد گفته : زوّجتك نفسى ، و او هم گفته است : قبلت .
و مراد از [ مفوّضة المهر ] زنى است كه وقتى عقدش نمودند در ضمن عقد تقدير و تعيين مهر نكرده بلكه موكول بتعيين يكى از زن و شوهر نمودند يعنى زن بمرد گفته : زوّجتك على ان تفرض من المهر ما شئت ( به صيغه خطاب ) يا ما شئت ( به صيغه متكلّم ) ، مرد هم بگويد : قبلت .
قوله : ثمّ مات و لم يخلف شيئا : ضمير در [ مات ] و [ لم يخلف ] به زوج راجعست .
قوله : ليوفّى منه ثمنها : ضمير در [ منه ] به [ شيئا ] و در [ ثمنها ] به امه راجعست .
قوله : لوقوعه من اصله صحيحا : ضمير در [ لوقوعه ] و [ اصله ] به عتق راجع مىباشند .
قوله : لانّ الحرّة لا يطرء عليها الرّقيّة : ضمير در [ عليها ] به [ الحرّة ] راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 354
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٤