قوله : و يرجع بالاخلال : ضمير در [ يرجع ] بمملوك راجعست
قوله : للعموم : يعنى عموم المؤمنون عند شروطهم .
قوله : و رواية اسحق بن عمّار عن الصادق عليه السّلام : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 16 ص 15 به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير از حسين بن عثمان و محمّد بن ابى حمزد جميعا از اسحق بن عمّار و غيره از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
سئلته عن الرّجل يعتق مملوكه و يزوّجه ابنته و يشرط عليه ان هو اغارها ان يردّه فى الرّق ؟
قال : له شرط .
مؤلف گويد :
كلمه [ اغارها ] يعنى مرد بر همسرش ضرّه و رقيب بياورد .
قوله : و طريق الرّواية ضعيف : زيرا اسحق بن عمّار فاسد المذهب است .
قوله : و متنها مناف للاصول : زيرا متن آن مشتمل است بر عود حرّ به رقيّت در حالى كه اين معنا با قواعد مسلّم و قطعى اماميّه تنافى دارد .
قوله : لبنائه على التغليب : ضمير در [ بنائه ] بعتق راجعست .
قوله : بعدم القصد اليه : ضمير در [ اليه ] به عتق راجعست .
قوله : و هو شرط الصّحة : ضمير [ هو ] به قصد راجعست .
قوله : كغيره من الشّروط : ضمير در [ كغيره ] به قصد راجعست .
متن :
( و يستحب عتق ) المملوك ( المؤمن ) ذكرا كان أم أنثى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 274
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٤