بنزع خافض مىباشد و تقدير كلام چنين است : عود من تثبت حرّيته الى الرّق .
قوله : و هو غير جايز : ضمير [ هو ] به عود راجعست .
قوله : و لا يرد مثله فى المكاتب المشروط : ضمير در [ مثله ] به بطلان عتق راجعست .
قوله : لانّه لم يخرج من الرّقيّة : ضمير در [ لانّه ] بمكاتب مشروط راجعست .
قوله : و ان تشبث بالحرّية : بواسطه عقد كتابت .
قوله : و قول السّيد الخ : مبتداء و خبرش [ يريد به ] مىباشد .
قوله : يريد به : ضمير در [ يريد ] به سيّد و در [ به ] به قول السيّد راجعست .
متن :
و قيل : يصح الشرط و يرجع بالإخلال للعموم ، و رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام أنه سأله
عن الرجل يعتق مملوكه ، و يزوجه ابنته ، و يشترط عليه إن أغارها
أن يرده في الرق . قال : " له شرطه " .
و طريق الرواية ضعيف و متنها مناف للأصول ، فالقول بالبطلان أقوى ، و ذهب بعض الأصحاب إلى صحة العتق ، و بطلان الشرط ، لبنائه على التغليب و يضعف بعدم القصد إليه مجردا عن الشرط و هو شرط الصحة كغيره من الشروط .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
برخى از فقهاء فرمودهاند :
شرط مذكور در مورد بحث صحيح است و اگر مملوك اخلال به آن وارد كند به رقيّت بر مىگردد و دليل اين قول دو امر مىباشد :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 272
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٢