متن :
و يحصل العتق به اختيار سببه ، و غيره
فالأول بالصيغة المنجزة ، و التدبير ، و الكتابة ، و الاستيلاد ، و شراء الذكر أحد العمودين ، أو المحارم من النساء ، و الأنثى أحد العمودين و الاسم المملوك في دار الحرب قبل مولاه مع خروجه منها قبله ، و تنكيل المولى به
و الثاني بالجذام ، و العمى ، و الإقعاد ، و موت المورث ، و كون أحد الأبوين حرا إلا أن يشترط رقه على الخلاف و هذه الأسباب منها تامة في العتق كالإعتاق بالصيغة ، و شراء القريب ، و التنكيل ، و الجذام و الإقعاد . و منها ناقصة تتوقف على أمر آخر كالاستيلاد لتوقفه على موت المولى
و أمور أخر ، و الكتابة لتوقفها على أداء المال ، و التدبير لتوقفه على موت المولى ، و نفوذه من ثلث ماله ، و موت المورث ، لتوقفه على دفع القيمة إلى مالكه ، و غيره مما يفصل في محله إن شاء اللَّه تعالى .
مبحث اسباب عتق
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
عتق يا از طريق اختيار سبب حاصل شده و يا از غير آن پديد مىآيد .
قسم اوّل از طرقى كه در ذيل به آنها اشاره مىشود تحقّق مىآيد :
1 - اجراء صيغه عتق كه منجّز و بدون تعليق بر شرط و يا وصف باشد
2 - تدبير .
3 - كتابت .