ولى قائل مزبور مىفرمايد :
هم در حال ايراد مرد هردو بايد ايستاده بوده و هم در وقتى كه زن مشغول اداء الفاظ شهادت و غضب مىباشد .
البتّه منشاء پيدايش ايندو قول اختلاف روايات وارده است و به نظر ما اشهر و اصحّ روايات اخبارى است كه بر قول دوّم دلالت دارند .
قوله : عند ايراده الشّهادة و اللّعن : ضمير در [ ايراده ] بزوج راجعست .
قوله : و ان كانت المرئة حينئذ جالسا : مقصود از [ حينئذ ] حين ايراد الزّوج مىباشد .
قوله : و ان كان الرّجل حينئذ : يعنى حين ايراد الزّوجة .
قوله : و اشهرها و اصحّها ما دلّ على الثّانى : مؤلف گويد : از جمله اين روايات حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 15 ص 588 به اين شرح نقل نموده :
محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از عمركى بن علىّ ، از علىّ بن جعفر ، از برادرش ابو الحسن عليه السّلام در حديثى قال :
سئلته عن الملاعنة قائما يلاعن ام قاعدا ؟
قال : الملاعنة و ما اشبهها من قيام .
متن :
( و أن يتقدم الرجل أولا ) فلو تقدمت المرأة لم يصح عملا بالمنقول من فعل النبي صلى اللَّه عليه و آله ، و ظاهر الآية ، و لأن لعانها لإسقاط الحد الذي وجب عليها بلعان الزوج .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ج : لازمست مرد بر زن مقدّم شود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 161
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦١