قوله : و هذا جزم من المصنّف : مشاراليه [ هذا ] فتواى مصنّف در اين مقام است كه فرموده : الّا ان يكون اللّعان الخ .
قوله : نسب الحكم به الى قول : ضمير در [ به ] بلعان راجع است .
قوله : مطلقا : چه لعان بخاطر نفى حدّ بوده و چه به منظور نفى ولد صورت گيرد .
قوله : و انّ المخصّص للآية صحيحد محمّد بن سنان عن الصّادق عليه السّلام : مرحوم صاحب وسائل اين حديث را در ج 15 ص 596 به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب باسنادش ، از حسن محبوب ، از ابن سنان ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال :
لا يلاعن الحرّ الامة و لا الذّميّة و لا الّتى يتمتّع بها .
متن :
( و في ) اشتراط ( الدخول ) بالزوجة في لعانهما ( قولان ) مأخذهما عموم الآية فإن أزواجهم ، فيها جمع مضاف فيعم المدخول بها ، و غيرها ، و تخصيصها برواية محمد بن مضارب قال
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها . قال : " لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها يضرب حدا و هي امرأته "
و المستند إليه ضعيف ، أو متوقف فيه ، فالتخصيص غير متحقق ،
و لكن يشكل ثبوته مطلقا ، لأن ولد غير المدخول بها لا يلحق بالزوج فكيف يتوقف نفيه على اللعان . نعم يتم ذلك في القذف بالزنا . فالتفصيل كما ذهب إليه ابن إدريس حسن ، لكنه حمل اختلاف الأصحاب عليه و هو صلح من غير تراضي الخصمين ، لأن النزاع
معنوي ،
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 131
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣١