قوله : و كذا لو نفى ولدها : ضمير در [ نفى ] بزوج راجعست . و در [ ولدها ] به مجنونه عود مىكند .
قوله : حرمتا عليه : ضمير تثنيه به صمّاء و خرساء و ضمير مجرورى در [ عليه ] به قاذف عود مىكند .
قوله : و فى لعانهما لنفى الولد : ضمير تثنيه در [ لعانهما ] به صمّاء و خرساء راجعست .
قوله : من عدم النّصّ الخ : يعنى عدم النّصّ على التّحريم المؤبّد بدون اللّعان ، اين عبارت اشاره است بدليل احتمال ثبوت لعان
قوله : فيرجع الى الاصل : يعنى اصالة عدم التّحريم بدون اللّعان .
قوله : و مساواته للقذف : ضمير در [ مساواته ] بنفى ولد راجع بوده و اين عبارت اشاره است بدليل احتمال سقوط لعان .
قوله : و الاوجه الاوّل : يعنى احتمال الاوّل و هو ثبوت اللّعان
متن :
( و الدوام ) فلا يقع بالمتمتع بها ، لأن ولدها ينتفي بنفيه من غير لعان ( إلا أن يكون اللعان لنفي الحد ) بسبب القذف فيثبت ، لعدم المانع ، مع عموم النص ، و هذا جزم من المصنف بعد التردد ، لأنه فيما سلف نسب الحكم به إلى قول
و قد تقدم أن الأقوى عدم ثبوت اللعان بالمتمتع بها مطلقا و أن المخصص للآية صحيحة محمد بن سنان عن الصادق عليه السلام .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
3 - زن بايد همسر دائمى ملاعن باشد مگر آنكه لعان براى نفى حدّ صورت گيرد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 129
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٩