متن :
( و يصح لعان الأخرس بالإشارة المعقولة إن أمكن معرفته اللعان ) كما يصح منه إقامة الشهادة ، و الأيمان ، و الإقرار ، و غيرها من الأحكام ، و لعموم الآية و قيل : بالمنع ، و الفرق لأنه مشروط بالألفاظ الخاصة دون الإقرار و الشهادة فإنهما يقعان بأي عبارة اتفقت ، و لأصالة عدم ثبوته إلا مع تيقنه و هو منتف هنا .
و أجيب بأن الألفاظ الخاصة إنما تعتبر مع الإمكان ، و إشارته قائمة مقامها كما قامت في الطلاق و غيره من الأحكام المعتبرة بالألفاظ الخاصة .
نعم استبعاد فهمه له موجه ، لكنه غير مانع ، لأن الحكم مبني عليه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
شخصى كه لال است در صورتى كه به لعان معرفت داشته باشد اگر آن را با اشاره معتبر و صحيحى انجام دهد لعانش درست مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
همانطورى كه اقامه شهادت و خوردن قسم و اقرار و غير از آن از احكام ديگر در حقّ شخص اخرس صحيح است لعان نيز از او بطور درست و صحيح واقع مىشود .
و دليل ديگر آنكه عموم آيه شامل آن نيز مىگردد چه آنكه در آن كوچكترين دليلى بر اعتبار عدم خرس و بطلان لعان شخص اخرس وجود ندارد .
و برخى از فقهاء لعان را در حق اخرس ممنوع دانسته و بين لعان و اكام مذكور يعنى اقامة شهادت و ايمان و اقرار فرق قائل شدهاند و در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 120
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٠