تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
فاسق بالاجماع صحيح است در حالى كه اگر لعان شهادت مىبود قاعدتا نبايد از فاسق صحيح باشد . قوله : و لو كان كافرا : ضمير در [ كان ] به ملاعن راجعست . قوله : لعموم الآية : يعنى و الذين يرمون المحصنات . قوله : و دلالة الرّوايات : از جمله اين روايات حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 15 ص 590 باينشرح نقل نموده : محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از عمركى بن علىّ ، از علىّ بن جعفر ، از برادرش ابى الحسن عليه السّلام فى حديث قال : سئلته عن رجل طلّق امرأته قبل ان يدخل بها فادعّت انّها حامل ؟ فقال : ان اقامت البيّنة على انّه ارخى عليها سترا ثمّ انكر الولد لا عنها ثمّ بانت منه و عليه المهر كملا . قوله : بناء على انّه شهادات : ضمير در [ انّه ] به لعان راجع است . قوله : و هما ليسا من اهلها : ضمير [ هما ] به كافر و مملوك راجع بوده و ضمير مجرورى در [ اهلها ] به شهادت بر مىگردد . قوله : و هو ممنوع : ضمير [ هو ] به كلام قيل راجعست . قوله : لجواز كونه ايمانا : ضمير در [ كونه ] به لعان راجعست . قوله : لافتقاره الى ذكر اسم اللّه : ضمير در [ لافتقاره ] بلعان راجعست . قوله : و اليمين يستوى فيه : ضمير در [ فيه ] به يمين راجعست . قوله : و ما ذكره معارض بوقوعه : ضمير فاعلى در [ ذكره ] به قيل راجع بوده و ضمير مجرورى در [ وقوعه ] به لعان بازمىگردد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 119 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى