قوله : مولى و مظاهر : هردو به صيغه اسم فاعل مىباشند .
قوله : فانّه يجب عليه احد الامرين : ضمير در [ فانّه ] به معناى [ شأن ] بوده و ضمير مجرورى در [ عليه ] به كلّ واحد من المولى و المظاهر راجع است .
قوله : الفئة او الطلاق : مقصود از [ فئة ] رجوع از قسم مىباشد و اين عبارت تفسير است براى [ احد الامرين ] .
قوله : فكلّ منهما : ضمير در [ منهما ] به فئة و طلاق راجع است .
قوله : و هو واجب بقول مطلق : ضمير در [ هو ] به موصوف به وجوب تخييرى راجع است .
متن :
و إما سنة ، و هو الطلاق مع الشقاق بينهما ، و عدم رجاء الاجتماع و الوفاق ، و الخوف من الوقوع في المعصية يمكن أن يكون هذا من تتمة شرائط سنته على تقدير الشقاق ، و يمكن كونه فردا برأسه و هو الأظهر ، فإن خوف الوقوع في المعصية قد يجامع اتفاقهما فيسن تخلصا من الخوف المذكور إن لم يجب كما وجب النكاح له .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
و يا طلاق سنّت و مستحب است و آن عبارتست از طلاق با حصول شقاق و ثبوت اختلاف بين زن و شوهر و نبودن اميد سازش بين ايشان به اضافه خوف از وقوع در معصيت .
شارح ( ره ) مىفرماين :
ممكنست عبارت « الخوفا من الوقوع فى المعصية » از تتمه شرائط استحباب طلاق به فرض حصول شقاق بين زوجين بوده و محتمل است
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 61
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦١