پدرش از جعفر بن محمد از على بن الحسن بن رباط از هاشم بن حيّان ابو سعيد مكارى از ابو بصير قال :
قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام :
الرجل يطلّق امرأته و هو غائب فيعلم انّه يوم طلّقها كانت طامثا ؟
قال : يجوز .
قوله : و التّحريم هنا يرجع الخ : مشار اليه [ هنا ] دادن سه طلاق بدون فاصله شدن رجوع مىباشد .
قوله : و ذلك لا ينافى تحليل بعض افراده : مشار اليه [ ذلك ] رجوع تحريم به مجموع من حيث هو المجموع مىباشد و ضمير در [ افراده ] به طلاق عود مىكند .
قوله : و هو الطلّقة الاولى : ضمير [ هو ] به بعض افراده راجع است .
قوله : اذ لا منع منها : ضمير در [ منها ] به طلقه اولى راجع است .
متن :
و كله أي الطلاق المحرم بجميع أقسامه لا يقع بل يبطل لكن يقع في الطلقات الثلاث من غير رجعة واحدة و هي الأولى ، أو الثانية على تقدير وقوع خلل في الأولى ، أو الثالثة على تقدير فساد الأوليين .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
هيچ يك از اقسام طلاق محرّم واقع نمىشود بلكه جملگى باطل و فاسد هستند ولى در سه طلاقى كه بين آنها رجوع فاصله نشده تنها يكى از آنها صحيح مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 58
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٨