تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
پدرش از جعفر بن محمد از على بن الحسن بن رباط از هاشم بن حيّان ابو سعيد مكارى از ابو بصير قال : قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يطلّق امرأته و هو غائب فيعلم انّه يوم طلّقها كانت طامثا ؟ قال : يجوز . قوله : و التّحريم هنا يرجع الخ : مشار اليه [ هنا ] دادن سه طلاق بدون فاصله شدن رجوع مىباشد . قوله : و ذلك لا ينافى تحليل بعض افراده : مشار اليه [ ذلك ] رجوع تحريم به مجموع من حيث هو المجموع مىباشد و ضمير در [ افراده ] به طلاق عود مىكند . قوله : و هو الطلّقة الاولى : ضمير [ هو ] به بعض افراده راجع است . قوله : اذ لا منع منها : ضمير در [ منها ] به طلقه اولى راجع است . متن : و كله أي الطلاق المحرم بجميع أقسامه لا يقع بل يبطل لكن يقع في الطلقات الثلاث من غير رجعة واحدة و هي الأولى ، أو الثانية على تقدير وقوع خلل في الأولى ، أو الثالثة على تقدير فساد الأوليين . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : هيچ يك از اقسام طلاق محرّم واقع نمىشود بلكه جملگى باطل و فاسد هستند ولى در سه طلاقى كه بين آنها رجوع فاصله نشده تنها يكى از آنها صحيح مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين :