قوله : و صيغته : يعنى صيغه ظهار .
قوله : و نحوه : يعنى نحو كلمه [ علىّ ] .
قوله : او محذوف الصّلة : مقصود از [ صله ] كلمه [ علىّ ] و اشباه آن مىباشد .
قوله : و لو من الرّضاع : كلمه [ لو ] وصليّه است .
قوله : و هما وقوعه بتعليقه به غير الام : ضمير [ هما ] به [ امرين ] راجع است و ضمير در [ وقوعه ] و [ تعليقه ] به ( ظهار ) راجع است و مقصود از وقوع ظهار به غير امّ يعنى همسر را به غير امّ تشبيه بنمايد .
قوله : مطلقا : يعنى و لو آنكه مادر رضاعى باشد .
متن :
و مستند - 13 - 202 - 2 عموم الحكم في الأول - 7 - 183 - 10 - 13 - 202 - 3 مع أن ظاهر الآية - 2 - 169 - 4 - 13 - 202 - 4 ، و سبب - 13 - 202 - 5 الحكم تعلقه بالأم صحيحتا زرارة ، و جميل عن الباقر و الصادق عليهما الصلاة و السلام الدالتان عليه صريحا .
مستند و مدرك عموميت حكم براى امر اول
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
ظاهر آيه و شأن نزولش مقتضى است وقوع ظهار و مشروعيّتش را صرفا به واسطه تعليق آن به مادر اختصاص دهيم ولى مع ذلك مدرك ما براى تعميم و وقوع آن به غير مادر دو روايت صحيحه است كه ذيلا نقل مىنمائيم و هردو به طور صريح دلالت بر تعميم دارند :
1 - صحيحه اوّل :