رجوع زوجه در بذلى كه خودش نموده اكتفاء نمود و غير آن را جايز ندانيم .
قوله : و لو قلنا بصحّته من الاجنبى : ضمير در [ صحّته ] به بذل راجع است .
قوله : فهو خلع : ضمير [ هو ] به [ بذل اجنبى ] راجع است .
قوله : ما دامت فى العدّة : ضمير در [ مادامت ] به [ زوجه ] راجع است .
قوله : فللزّوج حينئذ ان يرجع : كلمه [ حينئذ ] يعنى حين رجوع الاجنبى فى البذل .
قوله : و ليس للزّوجة هنا : مشار اليه [ هنا ] موردى است كه بذل به واسطه اجنبى صورت گرفته است .
قوله : لانّها لا تملكه : ضميرهاى مؤنث به [ زوجه ] راجع بوده و ضمير منصوبى به [ بذل ] عود مىكند .
قوله : فلا معنى لرجوعها فيه : ضمير در [ رجوعها ] به [ زوجه ] و در [ فيه ] به [ بذل ] عود مىكند .
قوله : عدم جواز الرّجوع هنا مطلقا : مشار اليه [ هنا ] موردى است كه بذل به واسطه اجنبى صورت گرفته و مقصود از [ مطلقا ] اينست كه نه از اجنبى رجوع پذيرفته است و نه از زوجه .
قوله : و هو رجوع الزّوجة : ضمير [ هو ] به [ موضع اليقين ] راجع است .
متن :
و في معنى التبرع ما لو قال : طلقها على ألف من مالها و علي ضمانها ، أو على عبدها هذا كذلك فلا يقع الخلع و لا يضمن لأنه ضمان ما لم يجب و إن جاز ألق متاعك في البحر و علي ضمانه ، لمسيس
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 257
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٧