خلاف آنكه اين اقدام از اجنبى به عنوان خلع باشد زيرا چنانچه گذشت تقارن وفور در آن معتبر است .
قوله : و وجه الصّحة : يعنى وجه صحّت بذل از اجنبى و متبرّع و وقوع خلع با آن .
قوله : انّه افتداء و هو جايز : ضمير در [ انه ] به [ بذل اجنبى ] راجع بوده و ضمير [ هو ] به [ افتداء ] عود مىكند .
قوله : كما تقع الجعالة منه : ضمير در [ منه ] به [ اجنبى ] راجع است .
قوله : على الفعل لغيره : ضمير در [ غيره ] به [ اجنبى ] عود مىكند .
قوله : و ان كان طلاقا : ضمير در [ كان ] به [ فعل ] راجع است .
قوله : و الفرق بين الجعالة الخ : اشاره است به اشكال شارح ( ره ) به اين وجه .
قوله : ليترتّب عليه احكامه المخصوصة : ضمير در [ عليه ] به [ خلع ] عود مىكند چنانچه ضمير در [ احكامه ] نيز همينطور مىباشد .
قوله : به خلاف الجعالة فان غرضه وقوع الطلاق : ضمير در [ غرضه ] به جاعل كه اجنبى باشد راجع است .
قوله : بان يقول : طلّقها الخ : ضمير در [ يقول ] به [ جاعل ] يعنى اجنبى راجع است .
قوله : و لا مانع من صحته : يعنى من صحته الطلاق .
قوله : لا يشترط فى اجابته : يعنى اجابت زوج .
قوله : و المقارنة لسؤاله : يعنى سؤال الاجنبى .
متن :
و لو قلنا بصحته من الأجنبي فهو خلع لفظا و حكما ، فللأجنبي أن يرجع في البذل ما دامت في العدة فللزوج حينئذ أن يرجع في الطلاق
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 255
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٥