است .
قوله : من غير اتباعه به : ضمير مجرورى در [ اتباعه ] به خلع و در [ به ] به طلاق راجع است .
قوله : ذهب اليه : ضمير مجرورى در [ اليه ] به وقوع خلع بدون اتباع به طلاق راجع است .
قوله : لصحيحة محمد بن اسماعيل بن نوح بن بزيع : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 493 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن الحسن ، از احمد بن محمد بن عيسى ، از محمد بن اسماعيل بن بزيع قال :
سئلت ابا الحسن الرّضا عليه السّلام عن المرأة تبارىء زوجها او تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع ، هل تبين منه بذلك او تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق ؟
فقال : تبين منه و ان شاءت ان يردّ اليها ما اخذ منها و تكون امرأته فعلت .
فقلت : فانّه قد روى لنا انّها لا تبين منه حتّى يتبعها بطلاق ؟
قال : ليس ذلك اذا خلع .
فقلت : تبين منه ؟
قال : نعم .
متن :
و الخبر السابق ضعيف السند مع إمكان حمله على الأفضلية ، و مخالفته لمذهب العامة فيكون أبعد عن التقية مع تسليمه لا يكفي في المصير إليه ، و ترك الأخبار الصحيحة ، و هو على ما وصفناه فالقول الثاني أصح .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 236
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٦