تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
حاصل شده يا حاصل نشود چنانچه پيش از سه ماه نيز چه خونى غير از حيض ديده يا نبيند تفاوتى در حكم مزبور نمىباشد و حاصل آنكه مناط و ملاك تمام اقراء است . قوله : انّ المعتدّة المذكورة : مقصود زنى است كه عدّه غير وفات نگه مىدارد . قوله : ان مضى لها ثلاثة اقراء الخ : يعنى مسترابه نباشد . قوله : و ان مضى عليها ثلاثة اشهر : ضمير در [ عليها ] به [ معتدّه ] راجع است . قوله : لم تر فيها دم حيض : ضمير در [ لم تر ] به [ معتدّه ] و در [ فيها ] به [ ثلاثة اشهر ] عود مىكند و مقصود از اين زن ، زن مسترابه است . قوله : انقضت عدّتها بها : ضمير در [ بها ] به [ ثلاثة اشهر ] راجع است . قوله : و ان كانت لها عادة : كلمه [ ان ] وصليّه است و ضمير در [ لها ] به [ معتدّه ] عود مىنمايد . قوله : فيما زاد عليها : ضمير در [ عليها ] به [ ثلاثة اشهر ] راجع است . قوله : او مازاد : يعنى مازاد عن اربعة اشهر مثلا هرچهار ماه يا شش ماه يك بار حيض مىشود . قوله : او ما نقص : يعنى نقص عن اربعة اشهر . قوله : بحيث يزيد عن ثلاثة : ضمير در [ يزيد ] به [ ما نقص ] راجع است . قوله : و لو قبل انقضائها : يعنى انقضاء ثلاثة اشهر . قوله : فحكمها ما فصّل : ضمير در [ حكمها ] به [ معتدّه ] راجع است . قوله : ثلاثة اقراء قبلها : يعنى قبل الثلاثة . قوله : و لو مبنيّة على ما سبق : يعنى اگرچه سه طهر اكمالش به بنا گذاردن بر آنچه از خون سابقا ديده باشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 156 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى